الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 275
تعفى أيضا من اجراءات التسجيل عقود الاشهاد الرسمى التي يمكن أن تحل محل جميع عقود الحالة المدنية التي تكون أصولها قد اتلفت أو فقدت علي اثر كارثة أو حدادث حرب الى أن تتم اعادة تأسيس أو استرجاع السجلات .
وتطبق هذه الاحكام على عقود الحالة المدنية التي توجد أصولها أو سجلاتها في بلدية قد أمر باخلائها فورا من قبل سلطات عمومية أو في بلدية تكون قد انقطعت الاتصالات بها على اثر عملية حربية .