أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 26
ان القيمة التي تكون أساسا للضريبة بالنسبة لنقل الملكية مجانا لاموال منقولة وديون أجلة وريوع ومعاشات ، تحدد بموجب التصريح المفصل والتقدير للاطراف من دون طرح الاعباء ماعدا تطبيق أحكام المواد 30 و 32 و 33 ومن 35 الى 42 أدناه .