الباب العاشر — العقود التي يجب تسجيلها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة › القسم الثالث — البلديات
المادة 267
تعفى مؤقتا البلديات من دفع المبالغ المستحقة للخزينة كرسوم للتسجيل بسبب دعاوى المسؤولية المدنية فيما يخص الاتلاف والاضرار الناتجة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة أو بالعنف على ترابها من قبل تجمعات أو جماعات مسلحة أو غير مسلحة. وتسجل على الحساب وثائق الاجراءات المقدمة بطلب من البلديات والاحكام المترتب تسجيلها على هذه البلديات والوثائق والسندات التي تقدمها من أجل اثبات حقوقها وصفاتها. وان الرسوم التي أجل دفعها تصبح واجبة الاداء بمجرد أن تصير القرارات القضائية نهائية تجاه البلديات التي تتحرر منها عند الاقتضاء .