أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثامن عشر — البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وأشياء منقولة
المادة 263
ان البيوع العلنية لمركبات هوائية ولسفن أو بواخر تستعمل اما في الملاحة البحرية واما في الملاحة الداخلية، غير اليخوت أو سفن النزهة ، تخضع لرسم قدره 5 % وتخضع لرسم قدره 20 % العقود المتضمنة نقل ملكية اليخوت أو سفن النزهة الشراعية وغير الشراعية ...