الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 259
1 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض الذي هو على عاتق المتملك الاكتسابات التالية :
- العقارات المبنية والمقرر هدمها .
البناءات المستعملة للسكن غير المتممة أو المخصصة لان تكون صالحة للسكن .
2 - هذا الاعفاء مشروط بمايلي :
بأن يكون المتملك شخصا طبيعيا وان لا يكون لديه أي عمارة تستعمل للسكن في المدينة التي يوجد بها . 2 (2) بأن يتضمن عقد التملك التعهد من قبل المتملك :
- بأن يقوم خلال أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ العقد بجميع الاشغال الضرورية حسب الحالة من أجل تشييد عمارة للسكن أو الانتهاء منها أو من أجل جعل العمارة صالحة للسكن .
بأن يقوم بالبيع مرة ثانية لكل العمارة أو جزء منها - المبنية خلال أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ عقد التملك. 3 (3) بأن تخصص المحلات المحدثة هكذا أو المصلحة أو المنتهية لسكن المتملك فيما يخص الثلاثة أرباع من مساحتها الكلية على الاقل وان لا تكون موضوع كراء طيلة عشر سنوات ماعدا حالة القوة القاهرة . 4 (4) بأن يثبت المتملك الانتهاء من الاشغال المنصوص عليها في (2) أعلاه عند انقضاء أجل أربعة أعوام • واذا لم تتوفر في المستفيدين من الاكتسابات المذكورة الشروط المبينة أعلاه، فيطبق عليهم رسم قدره 5 % غير قابل للتخفيض يحسب على مبلغ الثمن زيادة عن رسم نقل الملكية | المستحق .