الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 258
1 I تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المؤسس بموجب المادة 252 من هذا القانون الاكتسابات العقارية التي تتم من أجل احداث نشاط صناعي جديد ذي طابع أولوى مقرر في المخطط الوطني للتنمية ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بأن يكون الاكتساب معتمدا مسبقا بقرار من وزير المالية .
وتستفيد أيضا من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط الاكتسابات العقارية التي يقوم بها الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية وعند الاقتضاء الهيئات العمومية الاخرى المؤهلة والمعتمدة بموجب قرار من وزير المالية . 2 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون الاكتسابات التي تقوم بها الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية والتي هدفها المساعدة أو العمل الخيري أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية، لعقارات لأزمة لسير مصالحها أو خدماتها الاجتماعية. 3 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون ، عمليات الشراء العقارية التي تتم من أجل تهيئة المناطق لتعميرها حسب الأولوية من قبل الجماعات المحلية. 4 ان نقل الملكيات المشار اليها في هذه المادة باستثناء تلك المشار اليها في 5 - أدناه، تتحمل الرسم حسب.
المعدل التصاعدي لنقل ملكية العقارات والحقوق العقارية المؤسس بموجب المادة 352 من هذا القانون ..
5 - تعفى أيضا من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المشار اليه أعلاه العقود المتضمنة بيع شقق موجودة في عمارات جماعية ومبنية ضمن نطاق التوفير من أجل البناء من قبل مكتب الترقية والتسيير العقاري للولاية الى الموفرين .