أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 253
ان المزايدات الخاصة باعادة البيع على ذمة المشترى لاموال من نفس النوع، تحضع لنفس الرسم الذى قدره 10% ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المرايدة السابقة اذا تم دفع الرسم عنها .