الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 252
ان المزايدات والبيوع واعادة البيوع والتنازلات واعادة التنازلات والسحوب الممارسة بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع حق استرداد المبيع وفاء وجميع العقود الاخرى المدنية منها والادارية والقضائية الناقلة للملكية أو لحق الانتفاع لاموال عقارية لقاء عوض، تخضع لرسم قدره 10 % .
ان اكتساب العقارات أو المحلات التجارية الذي يتم تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات والمادة III من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971، يخضع الى الرخصة المسبقة للوالى بعد أخذ رأى ادارة التسجيل .