أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السادس عشر — الشركات
المادة 251
ان عقود تكوين وتمديد وحدات اقتصادية محلية ذات طابع صناعي و حرفي، تعفى من الرسم المشار اليه في المادة 248 أعلاه •