أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السادس عشر — الشركات
المادة 249
ان الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه لا تتم تصفيته الا بالنسبة لجرء من رأسمال الشركة الذى يتجاوز الرأسمال المعروض عليه الرسم سابقا عند اقفال السنة المالية للشركة وذلك فيما يخص الزيادة في رأسمال الشركات ذات الرأسمال المتغير .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه | كذلك معدل الرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 352 من هذا القانون ب 5 % .