أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السادس عشر — الشركات
المادة 248
ان عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج .
يخص الهبات والتركات التي يتلقونها، تخفض بمعدل النصف الشركات التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين من دون أن يتجاوز هذا التحفيض 2.000 دج .