الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 240
تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا ما يلي :
المادة 243 : ان الاموال المحبسة المنقولة منها والعقارية أو المماثلة لها القابلة لنقل ملكيتها عن طريق الارث، تخضع للرسوم المنصوص عليها في المادة 236 من هذا القانون والتي تحسب على قيمة حق الانتفاع للاموال المذكورة، المحددة طبقا للمادة 53 2 أعلاه .
القسم الخامس عشر القسمة
المادة 244 : ان قسمة الاموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الارث والشركاء مع الغير، لاى سبب كانت مادامت لها مبررات تخضع لرسم قدره 2 % .
واذا كان هناك رجوع فان الرسم على الشيء الذي هو موضوع الرجوع، يحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبيوع طيفا 1 الهبات والوصايا القدمه الى هيئات الشباب والتربية | الاحكام المادتين 245 و 246 أدناه .
الشعبية المعترف بمنفعتها العمومية والتي تساعدها الدولة ،
2 - الهبات والوصايا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات المقدمة إلى المؤسسات التي لها الشخصية المدنية غير التي أشير لها في المادة 301 من هذا القانون مع وجوب تحصيص هذه التبرعات بالنسبة للمستفيدين منها الشراء أشياء فنية وأثرية أو أشياء لها طابع تاريخي أو كتب أو مطبوعات أو مخطوطات مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومية أو لصيانة مجموعة عمومية ، -3 الهبات والوصايا المقدمة الى هيئات السكن المعتدل الكراء . -4 الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي والتي تخصص مواردها للخدمات العلمية ذات الطابع النزيه ، -5 الهبات والوصايا المقدمة الى الجمعيات الثقافية . 6 الهبات والوصايا المقدمة الى الهيئات والمؤسسات العمومية ذات النفع العمومي والتي تخصص مواردها الى الخدمات الثقافية أو الفنية ذات الطابع التريه والتي تم قبولها لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية .
7 - الهيات والوصايا بالاموال من كل نوع المقادمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية .