أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 239
تعفى من رسوم نقل الملكية مجانا ، الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العمومية الحيرية غير الهبات والوصايا المشار اليها في المادة 301 من هذا القانون وشركات الاسعاف التعاونية وغيرها من الشركات المعترف بمنفعتها العمومية والتي تخصص مواردها الى خدمات المساعدة • ويبت في صفة الخيرية للهبات والوصايا بموجب القرار الذي يرخص بقبول تلك الصفة