الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 236
ان رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، تحدد حسب المعدلات المبينة في الجدولين أدناه بالنسبة للحصة الصافية العائدة لكل ذي حق :
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 الجدول «1»
جزء حصة صافية التعريفة المطبقة لا يتجاوز 10.000 دج لا شيىء من 10.000 الى 30.000 دج %7 % فوق 30.000 وعن كل قسم 20.000 دج اضافة 7 % مع حد أقصى قدره 70 % الجدول «2»
تعريفة الرسوم المطبقة على عمود الحواشي و بين غير الاقرباء بيان درجة قرابة الورثة مع المورث بعد تخصيص قدره 10000 دج مخصص التعريفة المطبقة الاقرباء من عمود الحواشي فقط 6 باستثناء ما فرق الدرجة الرابعة الاخوة والاخوات 50 % الاعمام والاخوال أو العمات والخالات وأبناء الاخ والاخت او بنات الاخ والاخت وعم وخال الاب أو الام أو عمة وخالة الأب أو الام وأولاد أبناء الاخ والاحت أو أولاد بنات الاخ والاخت وأولاد العم وأولاد الحالات الاشقاء 60 % أقرباء فوق الدرجة الرابعة وبين أشخاص غير أقرباء 70 % ان الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي، تحضع الى التعريفات المحددة بالنسبة للتركات بين الاخوة والاخوات وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 239 و 240 و 301 و 303 و 304 من هذا القانون .
ان الحصص الصافية التي لا تتجاوز 10.000 دج، تعفى من رسم نقل الملكية عن طريق الوفاة وذلك مهما كانت درجه قرابة مستحقى الارث مع المورث .
ان الورثة من الأصول والفروع والزوج الذي هو على قيد الحياة، يعفون من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة بالنسبة للسكن الشخصي الذي كان يشغله المورث وكذلك المرافق التابعة له .