أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 234
ان العقود التي تتضمن اما تصريحا من قبل الموهوب له أو ممثليه واما اعترافا قضائيا بهبة يدوية تخضع لرسم الهبة .