أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الرابع — الريوع
المادة 22
ان القيمة المذكورة تحدد بالرأس المال المؤسس مهما كان الثمن المشروط للنقل أو الاستهلاك وذلك بالنسبة للتنازلات أو نقل الربوع أو المعاشات المذكورة واستهلاكها | أو اعادة شرائها •