الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثاني عشرة — نقل ملكية المحلات التجارية والزبائن لقاء عوض
المادة 228
ان نقل ملكية محلات تجارية أو زبائن لقاء عوض يخضع لرسم قدره 10 % ..
ويحصل هذا الرسم من سعر بيع شهرة المحل التجاري والتنازل عن حق الاجارة والاشياء المنقولة وغيرها من الاشياء التي تعين على استغلال المحل التجاري. ويجب أن يكون قدر 1 % يحسب على الثمن الكلى للايجار المضاف اليه الاعباء | موضوع هذه الاشياء جردا وصفيا مفصلا يحرر على كشف وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة .
وان هذا الرسم المحسوب هكذا لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يقل عن الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من هذا القانون .
ان هذا النوع من العقود التي يبرمها الممثلون القانونيون للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أثناء ممارسة مهامهم، لا تخضع لزوما للاجراء الرسمى المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق.