أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثامن — الاجارة
المادة 222
ان العقود المتعلقة باجارة محل تجارى أو محل ذي استعمال تجاري لمدة محددة صراحة، تخضع لرسم نسبى الصديق عندما يسمح بهما فيما يخص المزايدة أو عقد بيع الاموال المنقولة بعد الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد، يحضع لرسم قدره 10 % .