أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع — التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات
المادة 218
العقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص في شركات ، تحضع الى رسم قدره 10 % ويصفى هذا الرسم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون .