أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج
المادة 216
تسجل العقود ونقل الملكيات المعددة في المواد من 217 الى 264 من هذا القانون وتدفع الرسوم عنها حسب المعدلات المحددة بموجب المواد المذكورة ..