أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج
المادة 215
تكلف ادارة الضرائب مصلحة التسجيل) بممارسة رقابة على تحصيل الرسوم القضائية ..
ولهذا الغرض يطلع أعوان الضرائب بعضهم البعض على جميع السجلات والملفات وغيرها من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبط وكل سجل انتهى منه يجب أن يحتفظ به كاتب الضبط طيلة عشر سنوات لكى يقدم عند كل طلب .