أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج
المادة 214
ان الحكم الذي يثبت شطبا يخضع لرسم قدره 10 دج •