أمر رقم 76-105 · ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -

الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثاني — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 25 دج

المادة 209

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.