الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثاني — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 25 دج
المادة 209
تسجل أيضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه ما يلي :
I - التنازل والحلول واعادة البيع والغاء ايجارات الاموال من كل نوع باستثناء الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة فيما يخص المحلات التجارية ، 2 تحويل الملكية مجانا المتمم من قبل الولايات أو المجالس الشعبية البلدية باسم هيئات السكن المعتدل الكراء ، 3 تحويل الاموال من كل نوع الذي يتم بين هيئات السكن المعتدل الكراء .