الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثاني — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 25 دج
المادة 208
تسجل مع دفع رسم ثابت قدره 25 دج العقود التالية :
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 1 العقود العرفية المحررة تنفيذا للتنظيم المتعلق بالبيع المؤجل للسيارات، ولاثبات البيوع الآجلة أو القروض المخصصة لشراء السيارات والجرارات الفلاحية والدراجات ذات محرك والمقطورات المجرورة أو نصف المحمولة الخاضعة للتصريح بوضعها قيد السير وللتسجيل ، 2 شهادات الملكية غير المشار اليها فى المادة 210 من هذا القانون . 3 جرود الاثاث والاشياء المنقولة والسندات والاوراق • ويترتب الرسم الثابت على كل أمد للتأدية، غير أن الجرود المحررة بعد الافلاس أو التسوية القضائية لا يحضع كل واحد منها الا لرسم واحد ثابت للتسجيل قدره 25 دج مهما كان عدد أمد التأديات . 4 اقفال الجرود ، 5 تقويم الاثاث ، 6-6 الوصايا وجميع عقود التبرع الاخرى التي لا تتضمن الا الاحكام الخاضعة لحدث الوفاة ،
7 - عقود البيع أو نقل الملكية لقاء عوض أو حق الانتفاع بمركبات هوائية وكذلك السفن أو البواخر المستعملة في الملاحة البحرية. غير ان الاستفادة من هذا التدبير لا يطبق على نقل الملكية لقاء عوض لليخوت أو سفن النزهة الذي يتم بين الخواص ،
8 - التنازل عن البراءات ، -9 الصفقات والاتفاقيات المشهورة كعقود تجارية والداخلة في ميدان تطبيق المادة 262 المقطع الاول) من هذا القانون ، 10 جميع العقود التي موضوعها فقط تنسيق النقل الحديدي والنقل عبر الطرق ، II وبصفة عامة جميع العقود التي لا تكون مسعرة بأى مادة من هذا القانون والتي لا يمكن أن يترتب عنها رسم نسبي أو رسم تصاعدي .