الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الاول — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 5 دج
المادة 207
(1 (1) يدفع رسم قدره 5 دج عن العقود التالية :
I عقود الزواج والرضاء بالزواج وبصفة عامة جميع العقود الضرورية لاتمام الزواج وكذلك عقود الطلاق .
2 - العقود المثبتة لحالة واقعية عن طريق تصريح شهود (الاشهاد) .
3 - العقود المثبتة لعمود النسب أو القرابة أو الحق في الارث (الفريضة) ،
4 - عقود الترشيد . -5 العقود المتعلقة بحق الحضانة ،
6 - العقود المتعلقة بالنفقة أو بالكفالة .
7 - محاضر مداولة مجلس العائلة 2 (2) ان الرسم المفروض على العقود المشار اليها في (1 (1) أعلاه تتم محالصته عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة من قبل المحرر .
ويجب على الموظفين العموميين أن يقدموا هذه العقود الى مكتب التسجيل المحتص خلال الشهر الذي يلى شهر اعدادها •