الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الثاني — التقادم
المادة 205
ان دعوى استرداد المبالغ المحصلة بطريقة غير قانونية على اثر خطأ الاطراف أو الادارة تتقادم بمرور أجل أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع ..
وعندما تصير الرسوم قابلة للاسترداد على اثر حدث لاحق لدفعها، فان بداية انطلاق التقادم المنصوص عليه في المقطع السابق يؤجل الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث • وينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في استرجاع المبالغ .
وينقطع التقادم أيضا بطلب معلل يقدمه المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .