الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الثاني — التقادم
المادة 203
ان دعوى تحصيل الرسوم البسيطة والزائدة والمستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الاحياء أو في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بين الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه