أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الثاني — التقادم
المادة 202
ان الدعوى من أجل اثبات صورية دين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه ، تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .