أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الثاني — التقادم
المادة 200
طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه فان الاجل من أجل اثبات عدم كفاية الاثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو للرسم التصاعدي هو اربع سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح