الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الثاني — التقادم
المادة 197
يكون التقادم بالنسبة لطلب الرسوم : 1 (1) بعد أجل أربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل عقد أن وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية، استحقاقية هذه الرسوم من دون أن يكون من الضروري اللجوء الى أبحاث فيما بعد ، 2 (2) بعد عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة اذا كان الامر يتعلق بإغفال أموال في تصريح بتركة،
3) بعد عشر سنوات ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بها غير أنه ومن دون أن ينتج عن ذلك تمديد في الآجال فان التقادم المنصوص عليه في (2) و (3) من المقطع السابق، يخفض الى أربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذلك اسم وعنوان أحد ذوى الحقوق على الاقل ولا يجرى التقادم الا فيما يخص الرسوم التي ظهرت استحقاقيتها على الاموال أو المبالغ أو القيم المبينة صراحة في المحرر أو التصريح والتابعة للتركة . 1236 الجريدة الرسمية وينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين ، و ايداع العريضة بتحفيض العقوبات وبكل أي عمل آخر قاطع للتقادم وتابع للقانون العام .
ان تبليغ السند التنفيذى المشار اليه في المادة 356 أدناه يقطع التقادم الجارى ضد الادارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام .
وبالرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 358 أدناه فان التقادم الجارى ضد الادارة يكون منقطعا قانونا في الحالات المشار اليها في المادة المذكورة، عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي أو عند العنوان الاخيرة للمكلف بالضريبة نفسه أو وكيله.