أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الاول — استرداد الرسوم
المادة 195
ان لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساو للمبلغ الذي يكون قد دفعه بالنقصان اذا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع الاحتمالي وذلك في حالة حقوق الانتفاع المتتالية وعندما يتم فتح حق الانتفاع الاحتمالي