أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الاول — استرداد الرسوم
المادة 192
تطبق أحكام المادة 191 أعلاه على جميع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب أرض حتى ولو كانت مسورة أو مبنية ومتبوعة من أجل التنفيذ بمخطط التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوراع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريعية المعترف بها.