الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الاول — استرداد الرسوم
المادة 191
فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية فان رسوم التسجيل المحصلة على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية ترد عندما ينبت في الآجال المحددة بموجب المادة 205 أدناه، بأن العقارات المكتسبة مذكورة في هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو في قرار التنازل. ولا يمكن تطبيق استرداد الرسوم الا على قسم العقارات التي اعترف بأنها ضرورية من أجل تنفيذ الاشغال