الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الاول — استرداد الرسوم
المادة 190
لا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق أو العقود التي تم ابطالها أو فسحها فيما بعد • وفي حالة ابطال عقد بسبب غبن أو الغاء بيع بسبب عيوب مخفية وفضلا عن ذلك في جميع الحالات التي يكون فيها ابطال، فان الرسوم المحصلة على العقد الذي تم العاؤه أو فسخه أو ابطاله، لا تسترد الا اذا كان الالغاء أو الفسح أو الابطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضى ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 205 أدناه وان الالغاء أو الابطال أو الفسخ الذي تقرر لاي سبب كان، بموجب حكم أو قرار لا يؤدى الى تحصيل الرسم النسبي لنقل الملكية