الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الاول — الاجارات
المادة 18
ان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرة أضعاف الثمن والاعباء السنوية مع اضافة مبلغ مدخولات النقود والاعباء الارخى عند الاقتضاء وذلك
2 - غير أنه عندما يتم الاستهلاك أو اعادة الشراء لريع أو | معاش مؤسس مجانا لقاء التخلى عن رأسمال يفوق رأس المال المكون من عشرين ضعفا للريع الدائم ومن عشرة أضعاف للريع العمرى أو المعاش، فانه تستحق تكملة لرسم التنازل على الفرق بين هذا الرأسمال والقيمة المفروضة عند التأسيس .
3 - ليس هناك أي تمييز بين الريوع المعرية والمعاشات المحدثة على رأس واحد والمحدثة على عدة رؤوس بالنسبة بالنسبة للاجارات لمدى الحياة من دون التمييز بين الاجارات | للتقدير التي تمت على رأس أو عدة رؤوس :
وتقدر الاعباء السنوية والاشياء العينية مثلما هو منصوص عليه في المادة 17 أعلاه .