الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الرابع عشر — الشهادات الفردية للوفاة
المادة 189
يقدم رؤساء المجالس الشعبية البلدية الى مفتش التسجيل، بواسطة كشف ارسال محرر في سختين، الشهادات الفردية للوفاة خلال العشرة أيام الأولى لكل شهر فيما يخص الوفيات المصرح بها خلال الشهر السابق .
وتحرر هذه الشهادات كلما حصلت الوفاة على استمارات خاصة تقدمها ادارة الضرائب مجانا وتحتوى على ترقيم شهري متميز وغير منقطع . ويعطى وصل اشعار بالاستلام فيما يخص النسخة الثانية من كشف الارسال المشار اليه في المقطع السابق