الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 188
ان تسديد الرسوم الواجبة الاداء على العقود المعددة في المادة 207 ادناه، ينبنه الرضون العموميون على نسح ومسودات العقود بواسطة تأشيرة توضع في الزاوية العليا من الصفحة الاولى من هذه الوثائق وتبين مبلغ الرسوم الواجبة الاداء متبوعة بالكلمات : «رسوم مسددة عن طريق وضع طوابع منفصلة، وكذلك الرقم الذي سجل به العقد في الفهرس المطابق وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها وخاضعة للرسوم، فان التأشيرة توضع على العقد نفسه ضمن نفس الشروط .