الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 182
يراقب مفتش التسجيل الكشوف التي تقدم له تنفيذا لتدابير المادة 153 أعلاه ويعطى مخالصة عن التسجيل | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه فيما يخص العقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها والنسخ الاصلية طبقا لاحكام المادة 181 أعلاه .
ويضع على الوثائق المقدمة الى القضاء تأشيرة مؤرخة وموقعة ثم يرسل هذه الوثائق الى كتابة الضبط في أجل أقصاه يومين باستثناء الوثائق المخالفة للتشريع فى مادة الطابع والتسجيل .