الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 181
تنقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل .
ويبين فيه المفتش بالاحرف تاريخ التسجيل وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة .
وعندما يتضمن العقد عدة تدابير تعطى كل واحدة منها الحق في استحقاقية رسم خاص فان المفتش يذكرها بصفة | موجزة في مخالصته ويبين فيها بصفة متميزة حصة كل رسم مدفوع .