الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الاول — الاجارات
المادة 17
بالنسبة للاجارات التي تكون مدتها غير محددة، فان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرين ضعف للريع أو الايجار السنوى وكذلك الاعباء السنوية مع اضافة الاعباء الاخرى في الرأسمال ومدخولات النقود ان اشترط ذلك وفي جميع الحالات عندما لا تكون الاعباء مقدرة في العقد نفسه أو في أسفله، فتحدد فورا بثلث الثمن. ففي هذه الحالة يجد الطرفان نفسهما محرومين نهائيا من امكانية اعتبار بان هذا التقدير الجزافى مجاوز للحد. ومن جهة أخرى تبقى الادارة مفوضة لاعداد عدم كفاية هذا التقدير الجزافي .. 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه واذا كان ثمن الاجارة أو الريع مشروطا دفعه عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات، فانه يتم تصفية الرسم النسبى حسب قيمة المنتوجات يوم ابرام العقد والمحددة بموجب تصريح تقديري للطرفين .