أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 170
تكلف ادارة التسجيل والطابع، بالرغم من جميع الاحكام المخالفة، بتقدير المحلات التجارية المحجوزة من قبل قابضي الضرائب المختلفة