أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 169
يعفى من التصريح المنصوص عليه في المادة 163 المقطع الثاني أعلاه، الموظفون العموميون الذين قاموا ببيع أثاث عمومي وببيع الامتعة المقدمة على سبيل الرهن الى مؤسسات القروض المؤهلة .