الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 167
ان المخالفات للاحكام المبينة أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وتستحق على ما يلي :
كل موظف عمومي يكون قد قام ببيع من دون أن يقدم تصريحا عن ذلك ، كل موظف لم يرفق التصريح بمحضر البيع ، كل شيىء يرسى عليه المزاد ولم يذكر في محضر البيع زيادة عن ارجاع الرسم ، كل تزييف لثمن الاشياء المرسى عليها المزاد والمذكورة في المحضر فضلا عن ارجاع الرسم وعقوبات التزوير .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه كل شيء لم يكتب ثمنه بالاحرف في المحضر .
ان المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون والتي يرتكبها الموظفون العموميون، يعاقب عنها بالغرامات والاستردادات المقررة فيه .
وان الغرامة المترتبة على كل مواطن من أجل ارتكاب مخالفة لاحكام المادة 163 المقطع الأول أعلاه، عن طريق البيع أو العمل على البيع العلني أو بالمزاد، من دون مساعدة موظف عمومي، تتراوح من 10 الى 100 دج عن كل بيع فضلا عن استرداد الرسوم التي تكون واجبة الاداء .