أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 166
ان محاضر البيع لا يمكن تسجيلها الا في المكاتب التي قدمت فيها التصريحات وذلك طبقا لاحكام المادة 76 أعلاه ويحصل رسم التسجيل على مقدار المبالغ التي يحتوى عليها كلية محضر الجلسات التي يجب تسجيله في الاجل المحدد بموجب المادة 61 أعلاه