أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 165
كل شيىء يرسى عليه المزاد يذكر فورا في المحضر ويكتب الثمن بالحروف كما يكتب بالارقام خارج السطر. وكل جلسة يقفلها الموظف العمومي ويوقعها. فتحفظ يتم البيع على اثر جرد فيذكر ذلك في المحضر مع بيان تاريخ الجرد واسم الموثق الذي قام به ومخالصة التسجيل .