الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 164
يحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويوقعه الموظف العمومي. ويتضمن هذا التصريح اسماء وصفة ومسكن الموظف والملتمس والشخص الذي بيع أثاثه وبيان المكان الذى يتم فيه البيع وبيان اليوم وساعة افتتاح البيع ولا يصح هذا التصريح الا لاثاث الشخص المذكور فيه .
ويودع التصريح بمكتب التسجيل ويسجل بدون مصاريف.
وتقدم احدى النسختين المحررة على ورق مدموغ وعليها تأشيرة التسجيل الى الموظف العمومى الذى يجب عليه أن يرفقه بمحضر البيع. أما النسخة الاخرى المحررة على ورق مدموغ فتحفظ في مكتب التسجيل .