أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثامن عشر — البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وأشياء منقولة
المادة 163
وما يليها ، فيما يخص المنقولات والامتعة والبضائع فيحصل الرسم على مقدار المبالغ التي يتضمنها بصفة شاملة محضر الجلسات الذى يجب تسجيله خلال الاجل المحدد .