أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 163
لا يمكن بيع الاثاث والامتعة والسلع والاخشاب والفواكه والمحاصيل وجميع الاشياء الأخرى المنقولة، علانية وبالمزاد الا بمحضر وبمساعدة الموظفين العموميين المؤهلين للقيام بذلك .
ولا يمكن لاى موظف عمومي أن يقوم ببيع علني وعن طريق المزاد لاشياء منقولة من دون أن يقدم مسبقا التصريح الى مكتب التسجيل التابع للدائرة التي يتم فيها البيع .