أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 162
ان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يقدمون تحت طائلة نفس العقوبات السجل المفهرس المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه الى مفتش التسجيل التابع لمحل اقامتهم لكى يؤشر عليه ويذكر في تأشيرته رقم العقد الأخير المسجل. ويتم هذا التقديم أول يوم من كل شهر .