أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 160
ان الفهارس الخاصة بالموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يرقمها ويوقعها رئيس المحكمة التابعة للمكان الذى يوجد به هؤلاء الموظفون العموميون واما الفهارس الخاصة بكتاب الادارات فيرقمها ويوقعها رئيس الادارة .